السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

30

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

بتلك النسبة ، فإذا باعهما معا بستة وكان قيمة أحدهما ستة وقيمة الأخر ثلاثة يكون حصة ما كان قيمته ثلاثة من ستة الثمن نصف حصة الأخر منها ، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة . ( مسألة : 19 ) يجوز للأب والجد للأب وان علا ان يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية وجد الأخر معه أم لا ، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما . ولا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة ، بل يكفي عدم المفسدة وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما الا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه . وهل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدة في المتعة ؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم ( 1 ) . وليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب والجد للأب ، بل هم كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم . ( مسألة : 20 ) وكما للأب والجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما ، على اشكال في التزويج ( 2 ) الا ان الظاهر فيه اعتبار المصلحة ، ولا يكفي مجرد عدم المفسدة ، كما أن الأحوط فيه لولا الأقوى اعتبار العدالة ، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصية . ( مسألة : 21 ) إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي - وهو المجتهد العادل - ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة والصلاح ، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد . وحيث إن هذا تكليف راجع إليه فيتبع رأيه ونظره ، ومع فقد الحاكم يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين ، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة وفي فعله صلاح وغبطة .

--> ( 1 ) أي لا يلحق بالطلاق فيثبت لهما الولاية فيهما . ( 2 ) الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم التزويج إلا مع الضرورة اللازمة مراعاتها .